المتقي الهندي
543
كنز العمال
27336 عن علي في الرجل يخرج منه الشئ بعد الغسل ؟ قال : إن كان بال قبل الغسل توضأ ، وإن لم يكن بال أعاد الغسل صلى الله عليه وآله . 27337 عن علي قال : ما أوجب الحد أوجب الغسل صلى الله عليه وآله . 27338 عن علي قال : إذا أختلف الختانان فقد وجب الغسل ( عق ) . 27339 ( مسند أبي ) عن رفاعة بن رافع قال : بينما أنا عند عمر بن الخطاب إذ دخل عليه رجل فقال : يا أمير المؤمنين هذا زيد بن ثابت يفتي الناس في المسجد برأيه في الغسل من الجنابة فقال عمر : علي به فجاء زيد فلما رآه عمر قال : أي عدو نفسه قد بلغت أن تفتى الناس برأيك ؟ فقال : يا أمير المؤمنين بالله ما فعلت ولكني سمعت من أعمامي حديثا فحدثنا به من أبي أيوب ومن أبي ابن كعب ومن رفاعة ابن رافع ، فأقبل عمر على رفاعة بن رافع فقال : وقد كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأتنا من الله فيه تحريم ولم يكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه نهي قال : ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك قال : لا أدري فأمر عمر بجمع المهاجرين والأنصار ، فجمعوا له فشاورهم ،